وأما الثاني فإنه حيث لا يفتقر إلى قبض ولا إذن جديد في القبض لا يفتقر إلى مضي زمان يمكن فيه القبض، لأن الافتقار إلى الزمان تابع للقبض، حيث إنه من ضرورياته ولوازمه، فيعتبر حيث يعتبر، وقد عرفت أنه لا يفتقر إلى قبض جديد وإذا لم يعتبر المتبوع سقط اعتبار التابع، وبه يظهر أن ما صار إليه بعضهم من أنه يفتقر إلى مضي زمان يمكن فيه القبض كما نقل عن الشيخ في المبسوط أو إلى إذن جديد ومضي زمان فإنه لا وجه له، وأصالة العدم أقوى دليل في المقام.
الخامس: لو وهب الأب أو الجد لولده الصغير ما هو بيدهما لم يفتقر إلى قبض جديد لأن قبض الولي قبض عنه، ولا يفتقر أيضا " إلى مضي زمان يمكن فيه القبض لعين ما تقدم في سابق هذا الموضع، وقد تقدم في أخبار الصدقة على الولد أن قبض الأب والجد عن الصغير كاف في صحة الصدقة، ففي رواية السكوني (1) " وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره ".
وبالجملة فإن الحكم لا اشكال فيه ولا خلاف نصا " وفتوى فيما أعلم، فإن القبض السابق على الهبة كاف عن القبض الطاري بعدها، وأيدوه بأن اليد المستدامة أقوى من اليد المبتداة بقي الكلام هنا في مواضع: أحدها إنا قد؟ أشرنا سابقا " إلى أن محل البحث فيما لو وهب الأب أو الجد ما هو في يدهما، وأما لو لم يكن كذلك بأن يكون ملكهما، ولكنه في يدهما، فقد صرح الأصحاب بأنه يفتقر إلى قبض جديد كغيره، وفرضوا ذلك فيمن اشترى شيئا ولم يقبضه فإن الملك يتم بالعقد وإن لم يقبضه، ويجوز نقله بالهبة ونحوها، وإن امتنع بيعه على بعض الوجوه كما تقدم في كتاب البيع في مسألة بيع ما لم يقبض، ويمكن أيضا " فرض ذلك في مال ورثة الأب أو الجد، وهو تحت يد الغير، ولم يتمكن من قبضه، وفيما غصب منه.