ومنها ما لو مات الواهب قبل الاقباض، فإنها تبطل على الأول، ويتخير الوارث بين الاقباض وعدمه على الثاني.
ومنها فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه إلا بعده، فإنها على الواهب على الأول، وعلى الموهوب له على الثاني.
ومنها نفقة الحيوان في المدة المتخللة، وأنت خبير بأن الأخبار في هذا المقام لا تخلو من اختلاف، فما يدل على القول الأول الخبر الثامن، حيث صرح فيه بأنها بعد الموت وقبل القبض ترجع ميراثا "، وهو ظاهر في بطلانها قبل القبض، ولو كانت صحيحة كما هو القول الآخر لكان الحكم تخير الوارث بين الاقباض فتلزم وعدمه، والخبر الرابع عشر لدلالته على أن الهبة لا تكون هبة أبدا إلا بالقبض ومفهومه أنها بدونه لا تكون هبة وهو أظهر ظاهر في البطلان بدون القبض.
واستدل القائلون بهذا القول زيادة على الخبرين المذكورين بأن الأصل بقاء الملك على مالكه، وعدم تأثير العقد في مقتضاه، خرج منه ما بعد القبض بالاجماع، فيبقى الباقي.
وأجاب عنه الآخرون بارتفاع الأصل بطرو السبب الواقف، وعموم الأمر (1) " بالوفاء بالعقد " يمنع تأثيره بقبضه مطلقا "، وأجابوا عن الرواية الأولى بضعف السند، وعن الثانية بأنه لا يجوز حملها على ظاهرها، وإلا لزم التناقض، بل المراد أن الهبة لا تكون هبة لازمة أبدا " حتى يقبض، وهو أولى من اضمار الصحة، فإن ما ليس بصحيح كالمعدوم، ومما يدل على القول الثاني الخبر السابع عشر، وهو مع صحته ظاهر بل صريح في صحة الهبة قبيل القبض، لأن المراد بالجواز في هذا الباب وما تقدمه اللزوم في أكثر الأخبار، ولكن وجه الجمع بين هذا الخبر وغيره يقتضي الحمل على الصحة، واحتجوا على ذلك زيادة على الرواية بأنه عقد يقتضي التمليك، فلا يشترط في صحته القبض، كغيره من العقود، ولعموم