صوتك، وإن رفع صوته فأخفض أنت صوتك قلت له: فإنه قد توفي قال: فأطب بها ".
أقول: وهذان الخبران بضم أحدهما إلى الآخر صريحان في أنها بالقبض والقربة لا يصح الرجوع فيها حسب ما صرح به الأصحاب، والخبر الأول وإن كان مجملا " بالنسبة إلى القربة، إلا أن الثاني صريح في أن العلة في عدم صحة الرجوع بعد القبض هو التقرب إلى الله سبحانه، وأن الصدقة لا تكون إلا مع القربة، وهي ظاهرة في اشتراط القبض والقربة كما قدمنا ذكره، والظاهر أن الصدقة فيهما بالمعنى المبحوث عنه.
بقي الكلام فيما اشترطه الأصحاب (رحمهم الله) في إذن المالك في صحة القبض، فإن الروايات خالية منه، وما ذكروه من التعليل المتقدم ذكره مع كونه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي لا يخلو من مناقشة أيضا "، قوله " إن القبض المترتب عليه أثره يعني لزوم العقد هو المأذون فيه شرعا " " مدخول بأنه بعد العقد وقصد التقرب فيه لله سبحانه، فإنه يحصل به الانتقال إلى من تصدق به عليه، فإذا قبضه فقد قبض حقا شرعيا " انتقل إليه بالعقد الشرعي، والإذن الشرعي حاصل على هذا التقدير كما لا يخفى، لأنه لم يتعد في قبضه، ويؤيده قوله في الرواية الأولى تصدق علي بدار وقبضتها، فإنه أعم من أن يكون المالك أقبضه أو قبض بنفسه، وبالجملة فالأصل العدم حتى يقوم دليل على هذا الشرط.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه " وعن جراح المدائني (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي يرتد في قيئه " وعن عبد الله بن سنان (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: