يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة، قلت:
فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس ".
السادس ما رووه أيضا عن خالد بن نافع البجلي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار، فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى؟ قال: لا ".
السابع ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (2) " عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي ".
الثامن وما رواه في الكافي والتهذيب عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (3) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت ".