مسلما "؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله تعالى يقول:
" وقولوا للناس حسنا " " ولا تطعم من نصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل.
وهذه الرواية ظاهرة في جواز اعطاء المستضعفين الذين هم أحد أفراد المسلمين وهم أكثر الناس في الصدر الأول، وقوله في الخبر لا أعرفه مسلما " أي مؤمنا، وقد حققنا في جملة من زبرنا وكتبنا سيما كتاب الشهاب الثاقب، إن الناس في زمنهم عليهم السلام كانوا على أصناف ثلاثة مؤمن وكافر ومسلم، والأول من عرف الإمامة ودان بها، والثاني من جحدها وأنكرها، والثالث من جهلها ويعبر عنه في الأخبار بمن لا يعرف ولا ينصب، كما يشير إليه هذا الخبر، ويؤيد ما قلناه ما رواه في الكافي عن المعلى بن خنيس (1) " قال خرج أبو عبد الله عليه السلام في ليلة قد رشت، وهو يريد ظلة بني ساعدة ما تبعته فإذا هو قد سقط منه شئ فقال: بسم الله، اللهم رد علينا قال فأتيته وسلمت عليه، فقال: معلى قلت: نعم جعلت فداك فقال: التمس بيدك، فما وجدت من شئ فادفعه إلي فإذا أنا بخبز منتشر كثير فجعلت أدفع إليه ما وجدت، إلى أن قال فأتينا بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم، ثم انصرف، فقلت جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوا لواسيناهم بالدقة والدقة هي الملح " الحديث، فإن هؤلاء المذكورين ممن أشرنا إليهم بأنهم من المسلمين الذين لا يعرفون ولا ينصبون، وفي هذين الخبرين رد لما تقدم نقله، عن ابن أبي عقيل من منع الصدقة على غير المؤمن.
ومنها ما رواه في الكافي (2) عن عمرو بن أبي نصر، " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل السواد سيقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس، فنتصدق عليهم قال: نعم وهذا الخبر دال على ما هو المشهور بين الأصحاب عليه السلام مما قدمنا ذكره، وفيه رد على ابن أبي عقيل أيضا.