أيهما شاء مع علمه بالوكالة، أما الوكيل فلأن الثمن في يده، وأما الموكل فإن الشراء له، وما دفع لا ينحصر في الثمن بعد، وإن لم يكن دفعه إلى الوكيل، فله مطالبة الوكيل مع جهله بكونه وكيلا، وعدم البينة عليها، والموكل مع علمه، انتهى.
ومنه يعلم أن ما أطلقه في التذكرة من أنه متى كان في الذمة وقد سلمه الموكل إلى الوكيل، فإنه يطالب الوكيل ليس كذلك، بل الأظهر كما ذكره في المسالك هو التخيير مع العلم بالوكالة.
الخامسة: قالوا: إذا طالب الوكيل بحق موكله فأجابه من عليه الحق بأنك لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى هذا الجواب، لأنه مكذب للبينة القائمة على الوكالة، فإن مقتضى البينة ثبوت الوكالة، وقضية ثبوت الوكالة استحقاق المطالبة، وأورد عليه بأن نفي استحقاق المطالبة لا يستلزم تكذيب البينة، لأنه يجوز ثبوت الوكالة ثم عزله عنها، أو الابراء من الحق المدعى، أو الأداء إلى الموكل أو وكيل آخر، وفي جميع هذه الوجوه لا يستحق المطالبة وإن ثبت كونه وكيلا، ولهذا نقل عن القواعد أنه استشكل الحكم المذكور، وأجيب عن هذا الاشكال بأن في الاستحقاق لما كان مشتركا " بين ما يسمع وما لا يسمع إلا بعد التحرير لأنه لا تعد دعوى شرعية إلا بعد تحريرها، ولو أجاب من عليه الحق بأن قال عزلك الموكل، أو أن الموكل أبرأه من الحق لم يسمع، إلا أن يدعي العلم على الوكيل، فله عليه اليمين بعدم العلم.
السادسة: لا خلاف بين المسلمين في قبول شهادة الوكيل على موكله، لحصول الشرائط وانتفاء الموانع، وكذا لا خلاف في قبولها له فيما لا ولاية له عليه مطلقا "، وأما فيما له ولاية ووكالة فيه، فتقبل عند الأصحاب فيه أيضا " إذا كانت الشهادة بعد العزل، ما لم يكن أقام الشهادة حين الوكالة، فإنه بإقامتها حين الوكالة ترد للتهمة، وكذا ترد فيما لو لم يكن عزله بعد شروعه في المنازعة والمخاصمة.