إليه، واليتيم، والدفع إليهما.
وأنت خبير بأنك إذا رجعت إلى الأخبار التي قدمناها في الوديعة دليلا " على ما ذكرناه من كون الأمين مقبول القول فيما يدعيه، بل لا يمين عليه وإن كان خلاف المشهور بينهم، وجدت أن موردها أنما هو من دفع ماله إلى غيره بعنوان الوديعة، أو الوكالة، أو نحوهما، لا من كان عنده مال لغيره بعنوان الوصاية أو الولاية الشرعية، لأن موردها النهي عن اتهام من أتمنه، بمعنى تصديقه فيما يدعيه، ونحوها أخبار (1) " ما خانك الأمين، ولكن ائتمنت الخاين " بالتقريب الذي تقدم ذيلها.
وبالجملة فإن الخطاب بقبول قول الأمين إنما توجه للذي دفع إليه المال بمعنى أنك ائتمنته، ووثقت بديانته وأمانته، فلا تتهمه بعد ذلك، بل صدقه فيما يدعيه ويقوله، وما ذكر هنا من الوصي والأب والجد والحاكم وإن كانوا أمناء، إلا أنهم لا يدخلون في عنوان تلك الأخبار، بحيث يلحقهم الحكم المتفرع على الأمين فيها من سماع قوله، فاستدلاله غير تام، وهو نظر إلى صدق الأمين في الموضعين واعتمد على التعليل العقلي الذي اعتمدوه، ولم يطلع على الأخبار المذكورة، فالواجب حينئذ في هذه المسألة هو الرجوع إلى القاعدة الكلية الدالة (2) على " أن البينة على المدعي واليمين على المنكر " وهي تقتضي تقديم قول الموصى له واليتيم لأنهما منكران، وأما الوكيل ونحوه فقد عرفت أن مستنده تلك الأخبار الخاصة التي خصصنا بها تلك القاعدة، فافترق الأمران، والله سبحانه العالم.
تذنيب آخر:
قالوا: لو اشترى انسان سلعة وادعي أنه وكيل في ذلك الشراء الآخر،