بن بزيع (1) قال " قلت للرضا (عليه السلام) أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟
فقال لا بأس به ".
وأكثر المتأخرين ومنهم صاحب المدارك إنما نقلوا رواية أبي بصير عن التهذيب وهي فيه هكذا قال: " لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية ولهذا اعترض في المدارك بعد نقله عن الشيخ الرواية بهذه الصورة بأنها غير دالة على المدعى وإنما تدل على كراهة التوشح فوق القميص وهو خلاف الاتزار.
وأنت خبير بأن الظاهر أن الرواية المذكورة في الكتابين واحدة لأن الشيخ إنما رواها في التهذيب عن محمد بن يعقوب بالسند الذي في الكافي وأسقط منها موضع الاستدلال وهو ناشئ عن الغفلة والاستعجال وانتقل نظره من لفظ القميص الأول إلى الثاني فسقط ما بين ذلك. وأكثرهم لم يراجع الكافي في المقام. وما ذكرناه ظاهر لا يخفى على من له أنس بملاحظة كتاب التهذيب وتدبره ما وقع للشيخ في أخباره متنا وسندا من التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف وقلما يخلو خبر من شئ من ذلك. وبذلك يظهر أن ما اعترض به (قدس سره) على هذه الرواية - من عدم الدلالة في المقام وإن تبعه من تبعه من الأعلام وطعنوا به على المتقدمين من عدم وجود مستند للقول بالكراهة - ليس في محله وممن وقع في ذلك أيضا صاحب المعتبر فنقل رواية أبي بصير من التهذيب وتبعه من تأخر عنه من غير ملاحظة لكتاب الكافي، وحيث لم تكن مشتملة على الاتزار حكم بالجواز بغير كراهة للصحيحتين المتقدمتين، والحق ما ذكرناه.
و (منها) - أنه يكره التوشح والأخبار بذلك متكاثرة: منها - ما تقدم في رواية أبي بصير، ومنها - ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه ".