ومنها - ما رواه في الفقيه عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " أنه سأله رجل وهو حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو كذلك؟ قال هذا من عمل قوم لوط. فقلت إنه يتوشح فوق القميص؟ قال هذا من التجبر... الحديث " ورواه الشيخ في التهذيب (2) أيضا.
ومنها - موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح قال لا لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وإن كانت عليه ثياب كثيرة لأن الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح ".
ومنها - ما رواه في كتاب العلل عن الهيثم بن واقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " إنما كره التوشح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة ".
وما رواه فيه أيضا عن يونس عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (5) " أنه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ فقال لعلة التكبر في موضع الاستكانة والذل ".
وما رواه في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) (6) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قول لوط ".
وأما ما يدل على الجواز فحسنة حماد بن عيسى (7) قال: " كتب الحسن بن علي ابن يقطين إلى العبد الصالح (عليه السلام) هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم ".
وما رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل وقرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (8) قال: " سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على