قال في المدارك بعد ذكر عبارة المصنف بالصورة المذكورة والاستدلال لهم بالرواية المذكورة: وعبارات الأصحاب قاصرة عن إفادة ما تضمنته فصولا وترتيبا، ثم اعترض الرواية بأنها ضعيفة السند ومقتضاها تقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة وهو مشكل جدا، قال ومن ثم حمل جدي (قدس سره) في بعض حواشيه عبارة المصنف على أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها، وهو مع مخالفته للظاهر بعيد عن مدلول الرواية إلا أنه لا بأس بالمصير إليه. انتهى.
أقول: أما الطعن بضعف الرواية فقد عرفت ما فيه في غير موضع. وأما الاستشكال من حيث دلالتها على تقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة فليس في محله مع دلالة النص عليه.
ويؤيد ذلك ما هو أظهر دلالة على هذا الحكم كما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عائذ (1) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلونني إلى ما أن أؤذن وأقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا أركع معهم أفيجزئني ذلك؟ قال نعم ".
وهذا الخبر وإن حمله الشيخ في التهذيب على أنه لم يزد على الحمد إلا أنه جوز أيضا تخصيصه بحال التقية وهو الأظهر بسياق الخبر المذكور مع الخبر المتقدم. وأما حمله على قراءة الحمد وأنه لم يتمكن من الزيادة عليها فهو أبعد بعيد عن سياق الخبر.
وأما حمل جده الفوات على ما ذكره ففيه أن الرواية ظاهرة في خوف فوات الركوع لقوله " فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع " لا فوات الصلاة. ثم تأويله بفوات ما يعتبر في الركعة من القراءة فإنه تكلف لا ضرورة تلجئ إليه مع وضوح النصوص