مرة واحدة في آخرها وإلا فلو جعل التكبير أربعا كما تدل عليه الأخبار الآتية زاد العدد على السبعة عشر سيما إذا ثنى التهليل في آخرها فإنها تصير عشرين فصلا.
وبالجملة فإنك متى لاحظت هذا العدد وضممت إليه دلالة الأخبار على تثنية الفصول المتوسطة وإنما الخلاف في الطرفين وأن هذا العدد لا يتجه ولا يحصل إلا بتثنية التكبير في الأول ووحدة التهليل في الآخر - ظهر لك صحة ما ذكرناه. ويعضد ذلك شهرة العمل بها بين الأصحاب حتى ادع عليه الاجماع كما عرفت. والشهرة وإن لم تكن عندنا دليلا شرعيا لكنها مؤيدة.
ويؤيد ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشى إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله " فإنها ظاهرة في تخصيص النقص في تلك الرواية من بين سائر فصول الإقامة بالتهليل، إذ الظاهر من هذه الرواية هو الاكتفاء عن الإقامة - عند ضيق الوقت عن الاتيان بها كملا. حيث قد عرفت سابقا أن الظاهر من الأخبار عدم جواز الاخلال بها في الصلاة بهذه الفصول الثلاثة الأخيرة منها.
ويؤيده أيضا ما في كتاب فقه الرضا (عليه السلام) (2) من وحدة التهليل في آخر الإقامة وإن كان قد جعل التكبير في أولها أربعا فجعل فصولها تسعة عشر.
وما في كتاب دعائم الاسلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " الأذان والإقامة مثنى مثنى وتفرد الشهادة في آخر الإقامة تقول (لا إله إلا الله) مرة واحدة " وهذه الرواية منطبقة على المشهور بالنسبة إلى الإقامة. والكتاب المذكور وإن كانت أخباره تقصر عن اثبات الأحكام الشرعية لعدم شهرة الاعتماد عليه لكنها لا تقصر عن التأييد.