إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته ".
وروى في الفقيه (1) قال: " سأل زيد الشحام أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة... الحديث ".
وما رواه الشيخ في الحسن عن الحسن بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم؟
قال فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يقيم ويصلي وإن ذكر بعد ما قرأ بعض الصورة فليتم على صلاته ".
وعن زكريا بن آدم (3) قال: " قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟
قال اسكت موضع قراءتك وقل " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك ".
أقول، والمستفاد من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هو استحباب الرجوع إلى الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها ما لم يركع إذا ترك ذلك ساهيا، إلا أن صحيح علي بن يقطين دل على وجوب الإعادة بنسيان الإقامة متى ذكر في أثناء الصلاة، ولعله مستند ابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنه من وجوب الإعادة بترك الإقامة، إلا أن مورد الرواية النسيان وكلام ابن أبي عقيل مقيد بالتعمد فلا يمكن جعلها مستندا له.
والعلامة في المختلف قد حملها على أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع، ولا يخفى ما فيه من البعد والتمحل. وحملها الشيخ على الاستحباب قال في المعتبر وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على ابطال الفريضة بالخبر النادر. انتهى. أقول وكيف كان فهذا الخبر وإن صح سنده لا يبلغ قوة في معارضة ما ذكرناه من الأخبار الدالة على صحة الصلاة بتركهما