توقفت عليه من الشروط الواجبة الخارجة مما تقدم في المقدمات المتقدمة ومنها الإقامة المذكورة في هذا المقدمة كما هو المدعى، والمدعى للوجوب - كما عرفت - لا يدعى دخولها في حقيقة الصلاة وأنها جزء منها حتى أنه متى انتفت الجزئية انتفى توقف اليقين بالبراءة من الصلاة عليها.
وأما قوله - " ولعدم القائل بالفصل " إشارة إلى الاجماع المركب الذي احتج به في المختلف - فهو أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت كما تقدم القول في ذلك مرارا ومن رجع إلى كلامه وما أطال به في القدح في الاجماع في باب غسل الجنابة في مسألة الوطئ في الدبر يعرف حقيقة ما سجلنا به عليه هنا.
وأما قوله - " ولا شعار خبر زرارة " وهو ما قدمه في صدر البحث وصورته (1) " أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة " - ففيه وإن كان قد سبقه إلى الاستناد إلى هذا الخبر وخبر حماد صاحب المدارك أيضا أنه ليس في الخبر - كما ترى - أزيد من الدلالة على صحة الصلاة مع نسيان الإقامة إلى أن دخل في الصلاة وهو لا يمنع من وجوبها فإن واجبات الصلاة مغتفرة بالنسيان في أثناء الصلاة اتفاقا متى فات محل تداركها، على أن هذه الرواية معارضة بما دل على خلافها كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال: " في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال إن كان ذكره قبل أن يقرأ فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته " ومثلها صحيحة الحسين بن أبي العلاء (3) وصحيحة الحلبي (4) " أنه يعود للأذان والإقامة متى نسيهما ما لم يركع... الحديث " وهذه الروايات أرجح من تلك الرواية لصحتها وتعددها.
وأما قوله - وعدم وضوح دلالة الأوامر في الأخبار السالفة على أكثر من التأكيد