لوجهين (أحدهما) ما روى (1) من أن الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضى حتى نسخ ذلك بقوله تعالى " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة... الآية " (2) (الثاني) جاز أن يكون ذلك لعدم تمكنه من استيفاء أفعال الصلاة ولم يكن قصر الكيفية مشروعا، وهو عائد إلى الأول وعليه المعول. انتهى.
أقول: وفي الثاني الذي عليه المعول عنده أن الاعتماد في ذلك على مجرد الاحتمال والجواز - بأن يكون المعنى أنه يحتمل أن يكون تركه (صلى الله عليه وآله) الصلاة من حيث عدم التمكن من استيفاء أفعالها - من قبيل الرمي في الظلام من حيث الخروج بذلك عن ظواهر الأدلة من غير مخصص في المقام، إذ الأحاديث الدالة على قصر الكيفية في المواضع المنصوصة من خوف ومرض ونحوهما لا اشعار فيها بوقت دون وقت ولا زمان دون زمان ولا حال دون حال على أن الظاهر أن الرواية التي أشار إليها في الوجه الأول ليست من طرقنا ولعله لهذا عدل عن الاستناد إليها واعتمد على مجرد هذا الاحتمال والتجويز.
والعجب منه (قدس سره) وكذا من السيد السند في نقله له وجموده عليه بل استحسانه ذلك، وكيف عولوا في الاستدلال على هذه الرواية العامية وروايات الأصحاب ظاهرة الدلالة واضحة المقالة في ما دلت عليه هذه الرواية العامية كصحيحتي زرارة ومحمد ابن مسلم المتقدمتين ونحوهما ما في كتاب الفقه الرضوي (3) حيث قال (عليه السلام) " وقال العالم. من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلهن فذكر بعد ما صلى فإن عليه الإعادة يؤذن ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة " ويمكن حمل رواية " من فاتته فريضة " وكذا رواية عمار على الفريضة الواحدة لقوله في الأول " من فاتته فريضة " وفي الثاني " أعاد الصلاة " ولا كلام في استحباب الإعادة في الصلاة الواحدة وحينئذ فلا تنافي بين أخبار المسألة، ومنه يظهر قوة ما ذكره السيد السند من قوله: بل لو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الأولى