استحبابه منها لما ذكرناه. انتهى.
وظاهر السيد السند في المدارك اختيار التحريم في خصوص عصر عرفة وعشاء المزدلفة خاصة حيث قال بعد ايراد صحيحة ابن سنان المتقدمة: وهل سقوط الأذان هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ أوجه ذهب إلى كل منها ذاهب والأصح التحريم كما اختاره العلامة في المنتهى والشهيد في البيان لأنه مخالفة للسنة فيكون بدعة وقد صح عن الصادق (عليه السلام) (1) أنه قال: " كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار " وعلى نهجه نهج الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا للخبر المذكور وستعرف ما فيه إن شاء الله تعالى. وأما في موضع الجمع فإنه قال: لا يبعد أن يقال إنه مكروه في موضع يستحب الجمع بالمعنى المتعارف في العبادات بمعنى أن الاتيان به أقل ثوابا من الاتيان بالصلاة من غير تفريق، قال وأما في غير موضع استحباب الجمع فتركه مرخص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما في غيره لا أنه مكروه أو مباح.
أقول وبالله التوفيق إلى هداية سواء الطريق: الأظهر عندي في هذه المسألة ما رجحه شيخنا الشهيد الثاني (روح الله روحه) من التحريم في المواضع الأربعة المتقدمة الراجعة في التحقيق إلى مطلق الجمع:
(أما أولا) فلأن العبادات توقيفية مبنية على التوظيف من الشارع ولم يعلم منه الأذان للثانية في صورة الجمع مطلقا بل المعلوم من الأخبار خلافه وأنه لا أذان ثمة:
فمنها - ما دل عليه حكاية فعله (صلى الله عليه وآله) وفعل الأئمة (عليهم السلام) كما تقدم في صحيحة الرهط ورواية صفوان الجمال وصحيحة عبد الله بن سنان، ومثلها رواية عبد الله بن سنان (2) قال: " شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب