عليهن أذان؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها ".
وعن جميل بن دراج في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال لا " ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير في الصحيح مثله (2).
وعن أبي مريم الأنصاري في الصحيح (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ".
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (4) قال: " قال الصادق (عليه السلام) ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذنت وأقمت فهو أفضل " قال " وقال الصادق (عليه السلام) ليس على النساء أذان ولا إقامة.
ولا جمعة ولا جماعة... الحديث ".
وباسناده في آخر الكتاب عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) (5) قال: " ليس على المرأة أذان ولا إقامة ".
وروى في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) قال: " قلت له المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين فإن الله تبارك وتعالى قال للرجال أقيموا الصلاة (7) وقال للنساء وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله (8)... الخبر ".
وروى في كتاب الخصال (9) في ما أوصى به النبي (صلى الله عليه وآله) عليا