(عليه السلام) لا تدع الأذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير ".
الثالث - ما رواه أيضا عن الحسن بن زياد (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة ".
الرابع - ما رواه أيضا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (2) " أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذن ".
الخامس - ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان ".
السادس - ما رواه في الموثق عن سماعة (4) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تصلى الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل ".
السابع - ما رواه في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب ".
الثامن - ما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد (6) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس وما أحب أن يعتاد " التاسع - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) " إن أدنى ما يجزئ من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة ويجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان ".
العاشر - ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (8)