الشيخ في الخلاف وجمع من الأصحاب أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه لما رواه الشيخ مسندا عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) ورواه الصدوق مرسلا عن علي (عليه السلام) (1) أنه قال: " آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " ونقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) القول بالكراهة وهو ظاهر المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى واختاره في المدارك، قال للأصل وانتفاء دلالة الخبر المتقدم على التحريم مع ضعف سنده بالسكوني وغيره.
أقول: قد روى الصدوق أيضا في الفقيه (2) مرسلا قال: " أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك فقال له ولكني أبغضك قال ولم؟ قال لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ".
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) (3) أنه قال: " من السحت أجر المؤذن " ثم قال في الكتاب المذكور: يعني إذا استأجره القوم يؤذن لهم. وقال لا بأس أن يجري عليه من بيت المال.
وهذه الأخبار إذا ضم بعضها إلى بعض لا تقصر عن إفادة التحريم، وقوله في المدارك بانتفاء دلالة الخبر المتقدم على التحريم لا أعرف له وجها مع تضمنه للنهي الذي هو حقيقة في التحريم، نعم تطرق التأويل إليه بحمل النهي على الكراهة ممكن إلا أنه فرع وجود المعارض وأما طعنه فيه بضعف السند فقد عرفت ما فيه في غير مقام.
وبالجملة فالمتجه على قواعد أصحاب هذا الاصطلاح المحدث هو القول بالكراهة لضعف الأخبار المذكورة باصطلاحهم وأما من لا يعمل به فالظاهر هو التحريم واقتران هذا الحكم في خبر السكوني ومرسل الفقيه بما هو متفق على استحبابه