قال لا. قلت فأقيم وأنا قاعد؟ قال لا. قلت فأقيم وأنا ماش؟ قال نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة. قال قلت له قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع ".
وروى في الكافي عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة ".
وروى عبد الله به جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن المسافر يؤذن على راحلته وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض؟ قال نعم لا بأس ".
وعن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) (3) قال: " تؤذن وأنت جالس ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم " وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟ قال أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا حتى تنزل على الأرض ".
وما رواه عاصم بن حميد في كتابه (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء؟ وقد تقدم إلى أن قال فقلت يؤذن وهو جالس؟ فقال نعم ولا يقيم إلا وهو قائم ".