(صلى الله عليه وآله) عنه لريحه فقال من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " أنه سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث فقال لا بأس بأكله نيا وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد ".
وعن الحسن الزيات (2) قال: " لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا هو بينبع فأتيت ينبع فقال لي يا حسن مشيت إلى ههنا؟
فقلت نعم جعلت فداك كرهت أن أخرج ولا أراك فقال إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ".
وروى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن الوشاء عن ابن سنان (3) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكراث فقال لا بأس بأكله مطبوخا وغير مطبوخ ولكن أن أكل منه شيئا له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهة أذاه من يجالس " ورواه الصدوق في العلل (4) إلا أنه قال: " عن أكل البصل والكراث ".
وروى في كتاب العلل عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا، ولم يقل إنه حرام ".
وروى الشيخ في الإستبصار بسند صحيح عن زرارة (6) قال: " حدثني من أصدق من أصحابنا قال سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الثوم فقال أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله " ثم قال فالوجه في هذا الخبر أن تحمله على ضرب من التغليظ في