(رضوان الله عليهم) يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك. وجملة من الأصحاب: منهم صاحب المدارك وغيره صرحوا بأن المستفاد من الأخبار كراهة ترك التحنك حال الصلاة وغيرها ولا خصوصية للصلاة بذلك وإنما يكون دخولها من حيث العموم على نحو ما أشرنا إليه في اشتمال الصماء.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالتحنك ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير عن ما ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ".
وعن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " من أتمم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ".
وروى ابن بابويه في الفقيه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ".
وقال في الفقيه (4): وقال (عليه السلام) " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته " وقال النبي (صلى الله عليه وآله) الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم وذلك في أول الاسلام وابتدائه " ثم قال وقد نقل عنه أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط إلى هنا كلام الفقيه.
ونقل العلامة في المختلف وكذا من تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم وكلامه المتقدم نقله وإن كان ظاهره التحريم إلا أنه إنما أسنده إلى مشايخه إلا أن يقال إنه باعتبار عدم انكاره ورده دال على القول به وفيه ما فيه لامكان توقفه.
وقال شيخنا البهائي (قدس سره) لم نظفر في شئ من الأحاديث بما يدل على استحبابه لأجل الصلاة، ومن ثم قال في الذكرى واستحباب التحنك عام ولعل حكمهم