أما لو منعه من بيع متاعه في السوق فنقصت قيمته لم يضمن قطعا.
ولو سكن مع مالك الدار قهرا فهو غاصب للنصف عينا وقيمة، لاستقلاله عليه، بخلاف النصف الذي بيد المالك.
ولو مد بمقود الدابة وصاحبها راكبها فلا استقلال، إلا مع ضعفه عن المقاومة.
ويتحقق غصب العقار برفع يد المالك وإثبات يده. وكذا لو أثبت يده عليه في غيبة المالك.
ولو أسكن غيره فيه جاهلا فالآمر غاصب، لأن يد المأمور كيده، والساكن ليس بغاصب وإن ضمن المنفعة. وكذا لو سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ، فإنه يضمن وإن لم يكن غاصبا.
ولو فسر الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق لكانا غاصبين.
ولو سكن الضعيف مع المالك القوي فهو ضامن للمنفعة، وفي كونه غاصبا الوجهان.
وكذا لو رفع متاعا بين يدي المالك ككتاب، فإن قصد الغصب فهو غاصب، وإن قصد النظر إليه ففي كونه غاصبا الوجهان.
وقولنا مال، ليخرج به ما ليس بمال، كالحر فإنه لا يتحقق فيه الغصبية فلا يضمن، إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب،، كلدغ الحية ووقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قولي الشيخ (1)، وهو قوي.
ولو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلب ومع المستحق فالظاهر ضمان العين والمنفعة، لتنزله منزلة المال.
والمنفعة مال، فلو آجر داره ثم استولى عليها كان غاصبا للمنفعة، ويخرج