متصلين كانا أو منفصلين ومنع الشيخ منهما في المبسوط (1) والخلاف (2) وإن كان منفصلين مستدلا بالإجماع، والظاهر أنه مع (3) الاختيار، لأنه جوز مثل ذلك في التهذيب (4) عند الضرورة.
ورابعها: قطع الأعضاء الأربعة في المذبوحة، وهي المرئ مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم.
فلو قطع البعض لم يحل وإن بقي يسير، وكلام الشيخ في الخلاف (5) يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، ومال إليه الفاضل (6) بعض الميل، لصحيحة زيد الشحام (7) عن الصادق عليه السلام إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس، ولكنها في سياق الضرورة المجوزة للذبح بغير الحديد، وهي معارضة بحسنة عبد الرحمان بن الحجاج (8) عن الكاظم عليه السلام إذا فري الأوداج فلا بأس، ذكره أيضا عند عدم السكين.
وخامسها: نحر الإبل وذبح ما عداها، فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداها مختارا حرم.
ومحل النحر وهدة اللبة، والذبح في الحلق تحت اللحيين. قيل: ولو استدرك الذبح بعد النحر أو العكس حل، ويشكل بعدم استقرار الحياة.
وسادسها: استقبال القبلة بالذبح والنحر مع الإمكان، فلو تركه عمدا