الدروس - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
كتاب الصيد يحل الاصطياد بكل آلة فيحل مع التذكية، وإن مات بالآلة حل منه قسمان:
أحدهما: ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير، ونقل المرتضى (1) فيه إجماع الأصحاب، وقال الحسن (2): يحل صيد ما أشبهه من السباع كالفهد والنمر وغيرهما، لصحيحة أحمد بن محمد (3) عن أبي الحسن، ورواية أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام، لكنها في الفهد، وهي معارضة بأشهر (5) منها وأظهر في الفتوى، مع حملها على التقية أو الضرورة قاله الشيخ (6).
ويتحقق تعليمه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وأن لا يعتاد أكل ما أمسك مرارا ليصدق عليها التعليم عرفا، ولا عبرة بندور الأكل، ولا بعدم انزجاره بعد إرساله على الصيد، ولا بشرب الدم، وقال الصدوقان (7)

(١) الإنتصار: ص ١٨٢.
(٢) المختلف: ج ٢ ص ٦٨٩.
(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الصيد ح ١٨ ج ١٦ ص ٢١٢.
(٤) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الصيد ح ٣ ج ١٦ ص ٢١٤.
(٥) وسائل الشيعة: باب ٩ أبواب الصيد ح ٣ ج ١٦ ص ٢٢٠.
(٦) التهذيب: ج ٤ ص ٧٢.
(٧) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 62، والمختلف: ج 2 ص 689.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 391 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست