تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٦
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
(1051) 43 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لأهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
(1052) 44 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: وعلمنا الله ثم قال:
ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
(1053) 45 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال:
قلت: أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ.
(1054) 46 الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال:
قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: اني كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك فقالت: لا والله لا يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في

- ١٠٥١ - ١٠٥٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ - ١٠٥٣ - ١٠٥٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست