____________________
دعوى الدم، والظاهر أنه مصدر.
قال في الشرح: هي اسم أقيم مقام المصدر، يقال: أقسم أقساما وقسامة كأكرم اكراما وكرامة.
وفي اصطلاح الفقهاء اسم للايمان المقررة عندهم لمدعي الدم وأقاربه مثل أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا يقوم بينة ويدعي الولي على واحد أو جماعة يعرفون أنه من قتله ويظهر المدعي ما يظن به الحاكم صدقه، مثل كونه قتيلا في حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن بلد كبير، وبين المقتول وبين أهلها عداوة ظاهرة، أو شهد عدل واحد ونحو ذلك يقال له: اللوث.
فيحلف هو ومن يعرف من أقاربه على أن الفلاني قتله، خمسين يمينا كل واحد يمينا واحدة على تقدير كونهم عارفين وإلا يقسم الموجودون العارفون، الخمسين، بالتكرار على البعض أو الكل.
ولو لم يحلف هؤلاء حلف المدعى عليه وأقاربه، أنه برئ من قتل من يدعي قتله عليه ممن يعرفون ذلك، مثل أقارب المدعي.
ودليل ثبوت قتله بها اجماع المسلمين إلا من شذ.
والأخبار من طرق العامة مثل ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة (1).
ومن طريق الخاصة كثير، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ؟ وإنما القسامة نجاة الناس
قال في الشرح: هي اسم أقيم مقام المصدر، يقال: أقسم أقساما وقسامة كأكرم اكراما وكرامة.
وفي اصطلاح الفقهاء اسم للايمان المقررة عندهم لمدعي الدم وأقاربه مثل أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا يقوم بينة ويدعي الولي على واحد أو جماعة يعرفون أنه من قتله ويظهر المدعي ما يظن به الحاكم صدقه، مثل كونه قتيلا في حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن بلد كبير، وبين المقتول وبين أهلها عداوة ظاهرة، أو شهد عدل واحد ونحو ذلك يقال له: اللوث.
فيحلف هو ومن يعرف من أقاربه على أن الفلاني قتله، خمسين يمينا كل واحد يمينا واحدة على تقدير كونهم عارفين وإلا يقسم الموجودون العارفون، الخمسين، بالتكرار على البعض أو الكل.
ولو لم يحلف هؤلاء حلف المدعى عليه وأقاربه، أنه برئ من قتل من يدعي قتله عليه ممن يعرفون ذلك، مثل أقارب المدعي.
ودليل ثبوت قتله بها اجماع المسلمين إلا من شذ.
والأخبار من طرق العامة مثل ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة (1).
ومن طريق الخاصة كثير، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ؟ وإنما القسامة نجاة الناس