____________________
على المقيد والمفصل (1).
فمذهب المصنف - هنا كما سيجئ وغيره، مثل ابن إدريس وغيره من كونها خمسين مطلقا لعموم الأدلة - غير جيد.
ثم اعلم أن القسامة مخالفة لغيرها من الأيمان في الدعاوي بأمور:
(منها) كون اليمين ابتداء على المدعي.
وتعدد الأيمان.
وجواز حلف الانسان لاثبات حق غيره.
ولنفي الدعوى عن غيره.
وعدم سقوط الدعوى بنكول من توجه إليه اليمين اجماعا بل يرد اليمين على غيره.
فلا يصار إليها إلا فيما وجد شرائطها بالنص والاجماع، وإذا لم يوجد الشرائط فالحكم فيها يكون مثل سائر المسائل.
فالبحث عنها يقع في أركانها وهي ثلاثة:
(الأول) المحل، إنما يثبت القسامة في قتيل يكون معه لوث أي أمارة يغلب معها ظن الحاكم، على صدق المدعي فيما يدعيه من أنه قتل فلان، فلانا وإن لم يوجد فيه أثر القتل، فلا يشترط كونه مجروحا وملطخا بالدم، أنه قد يحصل القطع بدونهما مثل الخنق، والعصر، وقبض مجرى النفس، وسقي السم وغير ذلك.
كأنه أشار بذلك إلى مذهب العامة، بل إلى مذهب بعض الأصحاب كما يظهر من الشرائع قال:
ولا يشترط أثر القتل على الأشبه (2)، ولكنه بعيد.
فمذهب المصنف - هنا كما سيجئ وغيره، مثل ابن إدريس وغيره من كونها خمسين مطلقا لعموم الأدلة - غير جيد.
ثم اعلم أن القسامة مخالفة لغيرها من الأيمان في الدعاوي بأمور:
(منها) كون اليمين ابتداء على المدعي.
وتعدد الأيمان.
وجواز حلف الانسان لاثبات حق غيره.
ولنفي الدعوى عن غيره.
وعدم سقوط الدعوى بنكول من توجه إليه اليمين اجماعا بل يرد اليمين على غيره.
فلا يصار إليها إلا فيما وجد شرائطها بالنص والاجماع، وإذا لم يوجد الشرائط فالحكم فيها يكون مثل سائر المسائل.
فالبحث عنها يقع في أركانها وهي ثلاثة:
(الأول) المحل، إنما يثبت القسامة في قتيل يكون معه لوث أي أمارة يغلب معها ظن الحاكم، على صدق المدعي فيما يدعيه من أنه قتل فلان، فلانا وإن لم يوجد فيه أثر القتل، فلا يشترط كونه مجروحا وملطخا بالدم، أنه قد يحصل القطع بدونهما مثل الخنق، والعصر، وقبض مجرى النفس، وسقي السم وغير ذلك.
كأنه أشار بذلك إلى مذهب العامة، بل إلى مذهب بعض الأصحاب كما يظهر من الشرائع قال:
ولا يشترط أثر القتل على الأشبه (2)، ولكنه بعيد.