____________________
شرط اللوث.
نعم في بعضها: (وجد القتيل في قبيلة (قليب - خ ل) وقرية (1) ونحو ذلك، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه كما لا يخفى.
مع أنه لا لوث، ولا قسامة فيما ذكره فيه، بل رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
وكأن لهم على ذلك اجماعا أو نصا ما اطلعت عليه، فتأمل.
وإن الذي دل عليه الأخبار من كون اليمين خمسين إنما هو في قتل العمد لا غير، للأصل.
ولما فيها من الاشعار به من اشتمالها على قتل القاتل بعد القسامة، وعلى الاحتياط في الدماء كي لا يقتل الفاسق الفاجر إذا لم يره أحد خوفا من ذلك وذلك إنما يكون في العمد.
ولصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله (2).
وما في حسنة يونس ورواية المتطبب: (والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا) (3).
فيحمل الأول على العمد لوجوب حمل العام على الخاص والمطلق والمجمل
نعم في بعضها: (وجد القتيل في قبيلة (قليب - خ ل) وقرية (1) ونحو ذلك، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه كما لا يخفى.
مع أنه لا لوث، ولا قسامة فيما ذكره فيه، بل رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
وكأن لهم على ذلك اجماعا أو نصا ما اطلعت عليه، فتأمل.
وإن الذي دل عليه الأخبار من كون اليمين خمسين إنما هو في قتل العمد لا غير، للأصل.
ولما فيها من الاشعار به من اشتمالها على قتل القاتل بعد القسامة، وعلى الاحتياط في الدماء كي لا يقتل الفاسق الفاجر إذا لم يره أحد خوفا من ذلك وذلك إنما يكون في العمد.
ولصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله (2).
وما في حسنة يونس ورواية المتطبب: (والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا) (3).
فيحمل الأول على العمد لوجوب حمل العام على الخاص والمطلق والمجمل