____________________
بالقتل العمد الموجب للقصاص، فأقر شخص آخر أنه القاتل وبرأ الأول وقال: إن الأول برئ من القتل، احتمل تخيير الولي وهو مذهب ابن إدريس، ونفى عنه البأس في المختلف.
ووجهه ما تقدم، مع ما تقدم فتذكر.
وفي الرواية المشهورة تخييره في قتل المشهود عليه، فيرد المقر عليه نصف الدية، وفي قتل المقر ولا رد في قتلهما جميعا، فيرد الولي على المشهود عليه نصف الدية وفي أخذ الدية منهما.
كأن المراد به التنصيف وهو صريح في الرواية، وهي صحيحة زرارة (1) وقد تقدمت في مسألة تخيير الولي إذا أقر أحدهما بالقتل عمدا، والآخر به خطأ، فتذكر.
وكأنه ليس مراده بالشهرة، الإشارة إلى ضعفهما، بل إن العمل بها مشهور، أو أراد أنه مشهورة مذكورة في الكتب.
وفيها اشكال، لأن قتلهما معا - مع عدم شركتهما في القتل، ومع عدم رد الولي نصف الدية إلى أولياء أحدهما فقط، وكذا في شركتهما في الدية، وكذا في رد المقر نصف دية المشهود عليه لو قتل - محل تأمل.
ويمكن أن يقال: لما ثبت القتل عليهما معا فيجوز قتل كل واحد أحدهما للشهود، والآخر للاقرار، وهما موجبان للقصاص.
وكذا يقال: في شركتهما في الدية مع أنه قد يحتمل في نظر الولي الشركة وإن لم يقر ولم يشهد عليها.
ووجهه ما تقدم، مع ما تقدم فتذكر.
وفي الرواية المشهورة تخييره في قتل المشهود عليه، فيرد المقر عليه نصف الدية، وفي قتل المقر ولا رد في قتلهما جميعا، فيرد الولي على المشهود عليه نصف الدية وفي أخذ الدية منهما.
كأن المراد به التنصيف وهو صريح في الرواية، وهي صحيحة زرارة (1) وقد تقدمت في مسألة تخيير الولي إذا أقر أحدهما بالقتل عمدا، والآخر به خطأ، فتذكر.
وكأنه ليس مراده بالشهرة، الإشارة إلى ضعفهما، بل إن العمل بها مشهور، أو أراد أنه مشهورة مذكورة في الكتب.
وفيها اشكال، لأن قتلهما معا - مع عدم شركتهما في القتل، ومع عدم رد الولي نصف الدية إلى أولياء أحدهما فقط، وكذا في شركتهما في الدية، وكذا في رد المقر نصف دية المشهود عليه لو قتل - محل تأمل.
ويمكن أن يقال: لما ثبت القتل عليهما معا فيجوز قتل كل واحد أحدهما للشهود، والآخر للاقرار، وهما موجبان للقصاص.
وكذا يقال: في شركتهما في الدية مع أنه قد يحتمل في نظر الولي الشركة وإن لم يقر ولم يشهد عليها.