ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر (وتأخير القصاص لآخر - خ ل) لم يكن له.
ولو كان القاطع خنثى اقتص مع ظهور الاتفاق وإلا الدية في
____________________
ذلك، عكس ما تقدم في الرجل، وهو ظاهر، وإنما الخفاء لو لم يظهر أحدهما فيصير خنثى مشكلا، فيشكل أمرها مطلقا، سواء قطع فرجها (فرجيها) الذكر أو الأنثى أو خنثى مثلها وكذا لو قطع إحدى فرجيها، فيحتمل أرش أكثر دية ودية أقل دية، والأرش، لأنه المتيقن، والأصل عدم الزيادة، ويحتمل نصف دية المذاكير مع نصف أرشها، وكذا نصف دية الشفرين مع نصف أرشها، مثل ما ذكروه في الميراث، فتأمل.
ولو طلب الخنثى القصاص في إحديهما (أحدهما - خ) في الصور قبل ظهور أمرها لا يجاب ولا يسمع.
نعم لو طلب الدية ورضى صاحبه أعطى أقل الديتين، وهو دية الشفرتين (الشفرين - خ) فإنها دية المرأة، بخلاف دية المذاكير، فإنها دية الرجل.
وكذا يجاب ويقبل منه لو طلب الحكومة، ولكن يعطى حكومة ما ديته أكثر (الأكثر - خ) فيفرض أنثى، ويؤخذ حكومة ما للرجال.
هذا إذا علم الظهور ولم يظهر بعد، وأما في غيره فلا يعلم وجوب قبول الدية أيضا، لاحتمال عدم ظهور أحد الأمرين، بأن يبقى مشكلا، فيحتمل ما تقدم.
ولو طلب الخنثى دية أحدهما من المذاكير والشفرين وتأخير قصاص الآخر لم يكن له ذلك ولم يجب إجابته ولو قطع الخنثى فرج (فرجي - خ) الخنثى اقتص مع ظهور الاتفاق في الرجولية أو الأنوثية، ويؤخذ حكومة الآخر، وإن ظهر حالهما مع
ولو طلب الخنثى القصاص في إحديهما (أحدهما - خ) في الصور قبل ظهور أمرها لا يجاب ولا يسمع.
نعم لو طلب الدية ورضى صاحبه أعطى أقل الديتين، وهو دية الشفرتين (الشفرين - خ) فإنها دية المرأة، بخلاف دية المذاكير، فإنها دية الرجل.
وكذا يجاب ويقبل منه لو طلب الحكومة، ولكن يعطى حكومة ما ديته أكثر (الأكثر - خ) فيفرض أنثى، ويؤخذ حكومة ما للرجال.
هذا إذا علم الظهور ولم يظهر بعد، وأما في غيره فلا يعلم وجوب قبول الدية أيضا، لاحتمال عدم ظهور أحد الأمرين، بأن يبقى مشكلا، فيحتمل ما تقدم.
ولو طلب الخنثى دية أحدهما من المذاكير والشفرين وتأخير قصاص الآخر لم يكن له ذلك ولم يجب إجابته ولو قطع الخنثى فرج (فرجي - خ) الخنثى اقتص مع ظهور الاتفاق في الرجولية أو الأنوثية، ويؤخذ حكومة الآخر، وإن ظهر حالهما مع