____________________
ولكن لما كان القتل والرجم أمرا عظيما وبناء الحدود على التخفيف والسقوط وأصل العدم وما قيل بأقل من مائة جلدة حد (1)، ذهب الأكثر إلى ذلك، فتأمل.
وقد ذهب إلى التفصيل بأن المحصن يرجم وغيره يجلد مائة جلدة.
وربما يستدل عليه بالرواية وبما في الروايات من رجم الساحقة بالجارية وحملت من ماء زوجها، وهو مذكور في روايات ستجئ.
مثل صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: بينا (بينما - خ ل) الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا با محمد (يا أبا محمد - خ) أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة قال:
وما هي؟ تخبرونا بها فقالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها (2) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت (ألقت - خ ل) النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبو الحسن لها، وأقول: فإن أصبت فمن الله و (ثم - خ ل) من أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله تعالى، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال:
فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
ما قلتم لأبي محمد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي
وقد ذهب إلى التفصيل بأن المحصن يرجم وغيره يجلد مائة جلدة.
وربما يستدل عليه بالرواية وبما في الروايات من رجم الساحقة بالجارية وحملت من ماء زوجها، وهو مذكور في روايات ستجئ.
مثل صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: بينا (بينما - خ ل) الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا با محمد (يا أبا محمد - خ) أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة قال:
وما هي؟ تخبرونا بها فقالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها (2) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت (ألقت - خ ل) النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبو الحسن لها، وأقول: فإن أصبت فمن الله و (ثم - خ ل) من أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله تعالى، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال:
فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
ما قلتم لأبي محمد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي