____________________
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة (1).
وكذا رواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة (2).
فحمله على أن يكون الإمام قد زبرهما (زجرهما - خ) وأدبهما بالكون في اللحاف مجردتين ثم وجدهما عادا إلى مثل ذلك الفعل، فحينئذ جاز له إقامة الحد تاما وقال: هذا الوجه يحتمله الأخبار الأول أيضا ويمكن العكس أيضا.
وأيده برواية عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرأتين تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهي في لحاف جلدتا، كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا (3).
والحمل لا يخلو من بعد مع ما في سند المؤيدة، فإن عبد الرحمان مجهول وأبا خديجة ضعيف وكأنها دليل الحد التام في الثالثة بعد التعزير مرتين فتأمل فإن استخراجه منها أيضا، يحتاج إلى التأمل، وما رأيت غيرها، فتأمل.
ثم اعلم أن ظاهر الأخبار أنه لا بد من الحد التام بمجرد وجود الرجلين والمرأتين أو الرجل والمرأة في اللحاف مجردين كما مر.
ومثل صحيحة أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد فأتت عليهما البينة ولم يطلع منهما
وكذا رواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة (2).
فحمله على أن يكون الإمام قد زبرهما (زجرهما - خ) وأدبهما بالكون في اللحاف مجردتين ثم وجدهما عادا إلى مثل ذلك الفعل، فحينئذ جاز له إقامة الحد تاما وقال: هذا الوجه يحتمله الأخبار الأول أيضا ويمكن العكس أيضا.
وأيده برواية عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرأتين تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهي في لحاف جلدتا، كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا (3).
والحمل لا يخلو من بعد مع ما في سند المؤيدة، فإن عبد الرحمان مجهول وأبا خديجة ضعيف وكأنها دليل الحد التام في الثالثة بعد التعزير مرتين فتأمل فإن استخراجه منها أيضا، يحتاج إلى التأمل، وما رأيت غيرها، فتأمل.
ثم اعلم أن ظاهر الأخبار أنه لا بد من الحد التام بمجرد وجود الرجلين والمرأتين أو الرجل والمرأة في اللحاف مجردين كما مر.
ومثل صحيحة أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد فأتت عليهما البينة ولم يطلع منهما