الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
باب القول في الشهود يرجع بعضهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شهد أربعة على رجل بالزنى وأثبتوا شهادتهم كلهم ثم رجع بعضهم بعد أن قد شهدوا وقبل مضي الحد جلد الراجع من الشهود لأنه قد قذف ثم رجع عن قذفه فلزمه حد القاذف ولا سبيل على الباقين لان الشهادة قد تمت أربعة أولا قبل رجوع الراجعين.
قال: وإن شهد أول الشهود على إنسان بالزنى ثم نكل آخر الشهود لم يشهدوا جلد الذين شهدوا أولا ولا سبيل على المشهود عليه ولا على الناكل لان الشهادة لم تتم أربعة شهود كما قال الله فصار الأولون قاذفين عليهم أن يأتوا على دعواهم وقذفهم بأربعة شهود أو بشاهدين يشهدان على ذلك الموقف الذي شهد هذان الشاهدان على الزاني بالزنا فيه إن كان الذين شهدوا أولا اثنين، وإن كان الذين مضوا على الشهادة ثلاثة كان عليهم أن يأتوا برابع يشهد على ما شهدوا عليه بعينه، وإن كان الذي مضي على الشهادة واحدا كان عليه أن يأتي بثلاثة يشهدون على ما شهد عليه بعنيه في ذلك الوقت، وفي ذلك المكان حتى يشهدوا كلهم أنهم رأوه معا في حال ما شهدوا عليه به من ذلك الزنى، فإن لم يأت الشاهدون بشهود معهم تمام الأربعة الذين ذكرهم الله فهم قاذفون، وذلك قوله سبحانه: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * (25) وفي ذلك ما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: (ما أحب أن أكون في أول الشهود الأربعة) فدل بذلك على أنه إذا رجع بعضهم جلد الأولون.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن أربعة شهدوا

(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست