____________________
- - الزنا. والمراد استيفاؤها بعد ثبوتها عند الحاكم بمعنى مباشرتها أو تحصيلها. ولا فرق في ذلك بين حضور المستحق وغيبته. ونبه بقوله: " مطلقا " على خلاف بعض العامة (1) المانع من التوكيل في استيفاء حدود الآدميين في غيبة المستحق، لأنه لا يتيقن بقاء الاستحقاق لجواز العفو، ولأنه ربما رق قلبه بحضوره فيعفو. ويضعف بأن الأصل البقاء، والاحتمال لا أثر له مع حضوره ولا ينهض مانعا، لأن الغرض استحقاقه الآن ومطالبته به نيابة (2).
قوله: " وفي اثبات حدود الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا ".
هكذا أطلق المصنف والعلامة في غير التذكرة (3). ووجه المنع في حدود الله أنها مبنية على التخفيف، ولأمره صلى الله عليه وآله (4) بادرائها بالشبهات، والتوكيل توصل إلى اثباتها. والأقوى جوازه، لأن جواز الاستنابة في الأحكام على العموم يدخل الحدود فمع التخصيص أولى وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وكل أنيسا في إثبات الحد واستيفائه جميعا، وقال: " فإن اعترفت فارجمها " (5). وهذا يدل على أنه لم يكن قد ثبت. والأمر بادرائها بالشبهات لا ينافي جواز التوكيل، لأن للوكيل أن يدرأها بالشبهة.
قوله: " وفي اثبات حدود الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا ".
هكذا أطلق المصنف والعلامة في غير التذكرة (3). ووجه المنع في حدود الله أنها مبنية على التخفيف، ولأمره صلى الله عليه وآله (4) بادرائها بالشبهات، والتوكيل توصل إلى اثباتها. والأقوى جوازه، لأن جواز الاستنابة في الأحكام على العموم يدخل الحدود فمع التخصيص أولى وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وكل أنيسا في إثبات الحد واستيفائه جميعا، وقال: " فإن اعترفت فارجمها " (5). وهذا يدل على أنه لم يكن قد ثبت. والأمر بادرائها بالشبهات لا ينافي جواز التوكيل، لأن للوكيل أن يدرأها بالشبهة.