____________________
بين أن يمنع ما وكل فيه شيئا من حقوق سيده المطلوبة منه وعدمه، كما لو وكله في إيجاب عقد أو قبوله في حال خلوة من أمر السيد بشئ أو في حال اشتغاله بأمره أو مقدماته حيث لا منافاة. ويدل على حكم الاطلاق كون منافعه بأجمعها ملكا للسيد، فلا فرق بين قليلها وكثيرها.
وذهب العلامة في التذكرة إلى جواز توكيله بغير إذنه إذا لم يمنع شيئا من حقوقه (1)، وهو متجه لشهادة الحال وانتفاء الضرر.
وأورد عليه: أن المنافي إن كان هو أن منافعه بجميعها ملك المولى فلا يجوز الانتفاع بها بدون إذنه، ولا يعتد بها في نظر الشارع بدونه. وإن كان المانع هو منافاة التوكيل لانتفاع المولى وجب أن لا يفرق بين قليل المنافع وكثيرها، فيجوز أن يستغزله ويستنسجه حيث لا يمنع انتفاع المولى، كأن يغزل وهو يتردد في حوائج المولى، وذلك باطل.
وجوابه: أنا نختار الأول، والقليل غير المنافي خارج من العموم مستند إلى قرائن الأحوال، بل ربما استند بعضها إلى الضرورة، كالاستظلال بحائط الغير والاستناد إليه والاستضاءة بمصباحه حيث لا يتجه عليه ضرر، وقد تقرر في الأصول أن الإذن في ذلك وأشباهه مستند إلى العقل. وأيضا فإن ذلك يستلزم تحريم محادثة عبد الغير ومحاورته بما يستلزم تكلمه، فإن ذلك من جملة منافعه التي منع من استيفائها، وهو ظاهر البطلان. والفرق بين ما حكم بجوازه وبين ما أورده من الاستغزال ونحوه شواهد الأحوال والقرائن التي تلحق الأمور المشتبهة بالمعلوم.
فإن قيل: تكليمه خرج بإطباق الناس عليه، وجريان العادة المطردة به، كالشرب من ساقية الغير بغير إذنه.
قلنا: المستند واحد، وهو القرائن المقترنة بعدم المفسدة، مع أن إيقاعه لصيغة العقد إيجابا أو قبولا أو هما من جملة الكلام، فتخصيص بعضه دون بعض تحكم.
وذهب العلامة في التذكرة إلى جواز توكيله بغير إذنه إذا لم يمنع شيئا من حقوقه (1)، وهو متجه لشهادة الحال وانتفاء الضرر.
وأورد عليه: أن المنافي إن كان هو أن منافعه بجميعها ملك المولى فلا يجوز الانتفاع بها بدون إذنه، ولا يعتد بها في نظر الشارع بدونه. وإن كان المانع هو منافاة التوكيل لانتفاع المولى وجب أن لا يفرق بين قليل المنافع وكثيرها، فيجوز أن يستغزله ويستنسجه حيث لا يمنع انتفاع المولى، كأن يغزل وهو يتردد في حوائج المولى، وذلك باطل.
وجوابه: أنا نختار الأول، والقليل غير المنافي خارج من العموم مستند إلى قرائن الأحوال، بل ربما استند بعضها إلى الضرورة، كالاستظلال بحائط الغير والاستناد إليه والاستضاءة بمصباحه حيث لا يتجه عليه ضرر، وقد تقرر في الأصول أن الإذن في ذلك وأشباهه مستند إلى العقل. وأيضا فإن ذلك يستلزم تحريم محادثة عبد الغير ومحاورته بما يستلزم تكلمه، فإن ذلك من جملة منافعه التي منع من استيفائها، وهو ظاهر البطلان. والفرق بين ما حكم بجوازه وبين ما أورده من الاستغزال ونحوه شواهد الأحوال والقرائن التي تلحق الأمور المشتبهة بالمعلوم.
فإن قيل: تكليمه خرج بإطباق الناس عليه، وجريان العادة المطردة به، كالشرب من ساقية الغير بغير إذنه.
قلنا: المستند واحد، وهو القرائن المقترنة بعدم المفسدة، مع أن إيقاعه لصيغة العقد إيجابا أو قبولا أو هما من جملة الكلام، فتخصيص بعضه دون بعض تحكم.