على العقد، ودفعه النكاح، مقام الطلاق.
ولو قيل في ذلك أن الوكيل يلزمه المهر المسمى كملا، لأنه يجب بالعقد جميعه، ويسقط نصفه بالطلاق، قبل الدخول، بغير خلاف بين الأمة، لكان قويا ظاهرا، وهذا لم يطلق قبل دخوله، فيسقط عنه نصفه، وبهذا أفتي، وعليه أعتمد، لأنه الذي يقتضيه أصولنا، وتشهد به أخبارنا، وأدلتنا.
ومن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته، جاز طلاق الوكيل، سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، على الصحيح من المذهب، لأنه لا خلاف بين المسلمين في جواز الوكالة للحاضر والغائب، في جميع ما يجوز الوكالة فيه، فمن خصص ذلك، يحتاج إلى دليل.
وقال شيخنا في نهايته: ومن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته، وكان غائبا جاز طلاق الوكيل، وإن كان شاهدا، لم يجز طلاق الوكيل (1).
وهذا خبر واحد، أورده في نهايته إيرادا، لا اعتقادا، على ما كررنا القول في ذلك، وهو من أضعف أخبار الآحاد رواية (2) جعفر بن سماعة وهو فطحي المذهب (3) لم يورد شيخنا في الإستبصار (4) غيره، مخالفا لجميع الأخبار التي أوردها في الكتاب المذكور، فإن جميع الأخبار مطلقة عامة، في جواز الوكالة في الطلاق، متواترة بذلك، وأورد بعدها هذا الخبر الشاذ، ثم قال رحمه الله متوسطا: فلا ينافي الأخبار الأولة، قال: لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان الرجل حاضرا في البلد، لم يصح توكيله في الطلاق، والأخبار الأولة، نحملها على جواز ذلك، في حال الغيبة، قال رحمه الله: لئلا تتناقض الأخبار.
قال محمد بن إدريس: الخبر الذي أورده عن ابن سماعة، عن جعفر بن