تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٨
لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.
(111) 30 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال قال: قد طلقها حينئذ.
(112) 31 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
(113) 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
(114) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله.
والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه:
(115) 34 - الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال:
اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم،

(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست