____________________
الشهيد (1).
ومنع منه ابن إدريس (2) والعلامة في أكثر كتبه (3) وفخر المحققين (4).
(ج) إباحة التصرف، ولا شك في حصوله للعبد، وعليه إجماع الأمة، سواء كان التمليك من السيد أو من غيره، وهو المعني بالملك عند القائلين بمنع الأولين.
احتج المانعون بوجوه.
(الأول) إنه ملك محض فلا يكون له أهلية التملك كغيره من المملوكات.
(الثاني) إنه لو ملك لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول بغير اختيار كالإرث، ولذا وجب شراؤه من مال مورثه وإعتاقه إذا لم يكن غيره ليتحقق سبب التمليك فيه، فلو أمكن تحققه قبل العتق كان توسط التكليف بذلك عبثا.
(الثالث) إنه لو ملك لما جاز للسيد أخذه منه قهرا، والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.
بيان الشرطية: تحريم الاستيلاء على مال المسلم بغير رضاه، ولقوله عليه السلام:
المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه (5).
وبيان بطلان التالي بعد الإجماع: صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا
ومنع منه ابن إدريس (2) والعلامة في أكثر كتبه (3) وفخر المحققين (4).
(ج) إباحة التصرف، ولا شك في حصوله للعبد، وعليه إجماع الأمة، سواء كان التمليك من السيد أو من غيره، وهو المعني بالملك عند القائلين بمنع الأولين.
احتج المانعون بوجوه.
(الأول) إنه ملك محض فلا يكون له أهلية التملك كغيره من المملوكات.
(الثاني) إنه لو ملك لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول بغير اختيار كالإرث، ولذا وجب شراؤه من مال مورثه وإعتاقه إذا لم يكن غيره ليتحقق سبب التمليك فيه، فلو أمكن تحققه قبل العتق كان توسط التكليف بذلك عبثا.
(الثالث) إنه لو ملك لما جاز للسيد أخذه منه قهرا، والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.
بيان الشرطية: تحريم الاستيلاء على مال المسلم بغير رضاه، ولقوله عليه السلام:
المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه (5).
وبيان بطلان التالي بعد الإجماع: صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا