____________________
استثناء، بل يكون للسيد علم به أو لا. ومن أثبت الملك للرقبة أو التصرف قال: إن علم به حال العتق ولم يستثنه فهو للعبد، وإلا فهو للسيد نص عليه الشيخ في النهاية (1) وأبو علي (2) والصدوق (3) والتقي (4).
احتجوا عليه بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا يتبعه ماله، وإلا فهو له (5).
(البحث الثالث) في كيفية الاستثناء فنقول: على تقدير عدم التبعية للجهل أو الاستثناء، هل يشترط تقديم لفظ الاستثناء على الحرية؟ قال الشيخ في النهاية: نعم (6) واختاره فخر المحققين (7).
ولم يشترطه العلامة (8) وأطلق الصدوق (9) وابن الجنيد صحة
احتجوا عليه بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا يتبعه ماله، وإلا فهو له (5).
(البحث الثالث) في كيفية الاستثناء فنقول: على تقدير عدم التبعية للجهل أو الاستثناء، هل يشترط تقديم لفظ الاستثناء على الحرية؟ قال الشيخ في النهاية: نعم (6) واختاره فخر المحققين (7).
ولم يشترطه العلامة (8) وأطلق الصدوق (9) وابن الجنيد صحة