____________________
الاستثناء (1).
احتج الأولون بأن قوله أنت حر موجب للتحرير، فيقع الاستثناء بعد تمام السبب، فلا يكون مؤثرا.
ولصحيحة أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقول: لي مالك وأنت حر برضا المملوك (2).
احتج العلامة بالأصل، ولأن الكلام إنما يتم بآخره كما لو قال: أنت حر وعليك خدمة سنة (3).
وفي الاستدلال بالرواية نظر لأنه شرط فيها رضا المملوك ولم يقل به الشيخ.
البحث الرابع فيما يلحقه من الأحكام وهي ثلاثة: صحة الصدقة، والعتق، وعدم ثبوت الولاء.
ومستنده رواية عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، فرضي بذلك المولى ورضي بذلك المملوك، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطيه مولاه من الضريبة، قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، قال أبو عبد الله عليه السلام:
أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها،
احتج الأولون بأن قوله أنت حر موجب للتحرير، فيقع الاستثناء بعد تمام السبب، فلا يكون مؤثرا.
ولصحيحة أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقول: لي مالك وأنت حر برضا المملوك (2).
احتج العلامة بالأصل، ولأن الكلام إنما يتم بآخره كما لو قال: أنت حر وعليك خدمة سنة (3).
وفي الاستدلال بالرواية نظر لأنه شرط فيها رضا المملوك ولم يقل به الشيخ.
البحث الرابع فيما يلحقه من الأحكام وهي ثلاثة: صحة الصدقة، والعتق، وعدم ثبوت الولاء.
ومستنده رواية عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، فرضي بذلك المولى ورضي بذلك المملوك، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطيه مولاه من الضريبة، قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، قال أبو عبد الله عليه السلام:
أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها،