____________________
ولا يكون هذا تعليقا، بل عتقا وشرطا.
وأما لو شرط عوده في الرق مع الخلاف، فهل يصح هذا الشرط ويعاد في الرق من المخالفة؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) صحة العتق والشرط قاله الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) لعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (3).
وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (4).
ولما رواه إسحاق بن عمار وغيره عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال:
له شرطه (5) واختاره العلامة في القواعد (6) وهو ظاهر المصنف في الكتابين (7) (8).
(ب) بطلانهما قاله المصنف في النكت (9) والعلامة في المختلف (10) وأجاب عن
وأما لو شرط عوده في الرق مع الخلاف، فهل يصح هذا الشرط ويعاد في الرق من المخالفة؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) صحة العتق والشرط قاله الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) لعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (3).
وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (4).
ولما رواه إسحاق بن عمار وغيره عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال:
له شرطه (5) واختاره العلامة في القواعد (6) وهو ظاهر المصنف في الكتابين (7) (8).
(ب) بطلانهما قاله المصنف في النكت (9) والعلامة في المختلف (10) وأجاب عن