____________________
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟
قال: نعم إذا كانت أم ولده (1).
(الرابع) قوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (2) وهو نكرة في سياق نفي، فيفيد العموم لما ثبت في موضعه.
(الخامس) قوله تعالى: (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء) (3) الآية، وهو توبيخ وتقريع وإنكار في صيغة الاستفهام، كقوله: (هل من خالق غير الله) (4).
احتج المثبتون بأنه يصح عتقه من فاضل الضريبة، وكل من صح عتقه فهو مالك، والتالي حق لقوله عليه السلام: لا عتق إلا في ملك (5) فكذا المقدم، وبيان الشرطية صحيحة عمر بن يزيد وسيأتي إطلاق الأحاديث الدالة على الإضافة كقول الصادق عليه السلام: فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (6) واللام للملك حقيقة (البحث الثاني) في تبعية المال له بعد العتق، وكل من منع الملك للمعين، أو التصرف كالعلامة (7) وولده (8) وابن إدريس (9) منع التبعية ولا يحتاج إلى
قال: نعم إذا كانت أم ولده (1).
(الرابع) قوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (2) وهو نكرة في سياق نفي، فيفيد العموم لما ثبت في موضعه.
(الخامس) قوله تعالى: (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء) (3) الآية، وهو توبيخ وتقريع وإنكار في صيغة الاستفهام، كقوله: (هل من خالق غير الله) (4).
احتج المثبتون بأنه يصح عتقه من فاضل الضريبة، وكل من صح عتقه فهو مالك، والتالي حق لقوله عليه السلام: لا عتق إلا في ملك (5) فكذا المقدم، وبيان الشرطية صحيحة عمر بن يزيد وسيأتي إطلاق الأحاديث الدالة على الإضافة كقول الصادق عليه السلام: فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (6) واللام للملك حقيقة (البحث الثاني) في تبعية المال له بعد العتق، وكل من منع الملك للمعين، أو التصرف كالعلامة (7) وولده (8) وابن إدريس (9) منع التبعية ولا يحتاج إلى