(الخامسة) لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه، أعتق من كان في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
____________________
واختاره العلامة (1) والثالث قول ابن إدريس (2).
احتج الأولون بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة قال: إنما كان نيته على واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه (3).
ولأن كل واحد منهم أول بالنسبة إلى من يتجدد ملكه عليه وقد كان مخيرا في اتخاذ سبب النذر فيه بأن يشتريه أولا منفردا فثبت له الخيار كما كان. ولأن المراد بالأول من لم يسبقه غيره فإنه لو ملك واحدا ولم يملك بعده غيره أعتق إجماعا، ويصدق على كل واحد أنه غير مسبوق.
وأجيب عن الرواية بالمعارضة بأصح منها وفي طريقها إسماعيل بن يسار الهاشمي، وهو مذكور بالضعف (4).
وعن الثاني بأن اتحاد الوصف يوجب عتقه أولا، ولا أولوية، ولا يجب عتق الكل فيتعين القرعة لتحقق الإشكال.
والمعتمد الأول لأصالة براءة الذمة من وجوب القرعة.
احتج الشيخ بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال: أول
احتج الأولون بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة قال: إنما كان نيته على واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه (3).
ولأن كل واحد منهم أول بالنسبة إلى من يتجدد ملكه عليه وقد كان مخيرا في اتخاذ سبب النذر فيه بأن يشتريه أولا منفردا فثبت له الخيار كما كان. ولأن المراد بالأول من لم يسبقه غيره فإنه لو ملك واحدا ولم يملك بعده غيره أعتق إجماعا، ويصدق على كل واحد أنه غير مسبوق.
وأجيب عن الرواية بالمعارضة بأصح منها وفي طريقها إسماعيل بن يسار الهاشمي، وهو مذكور بالضعف (4).
وعن الثاني بأن اتحاد الوصف يوجب عتقه أولا، ولا أولوية، ولا يجب عتق الكل فيتعين القرعة لتحقق الإشكال.
والمعتمد الأول لأصالة براءة الذمة من وجوب القرعة.
احتج الشيخ بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال: أول