____________________
قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه، أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا (1).
ورواها الصدوق أيضا في الصحيح (2).
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (3).
تنبيه قد عرفت أن المصنف وافق الصدوق وأبا علي على تملك العبد وخالفهما في ثبوت الحجر عليه ويظهر تحقيق ذلك في مسائل.
منها: لو أعتق العبد من دون إذن فإنه ينفذ على قول الصدوق، ويقف على الإجازة أو يبطل على قول المصنف.
ومنها: لو تصدق فإنه ينفذ على الأول دون الثاني.
ومنها: لو باع فينفذ على الأول ويجوز التصرف فيه للمشتري ويحكم له بالنماء
ورواها الصدوق أيضا في الصحيح (2).
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (3).
تنبيه قد عرفت أن المصنف وافق الصدوق وأبا علي على تملك العبد وخالفهما في ثبوت الحجر عليه ويظهر تحقيق ذلك في مسائل.
منها: لو أعتق العبد من دون إذن فإنه ينفذ على قول الصدوق، ويقف على الإجازة أو يبطل على قول المصنف.
ومنها: لو تصدق فإنه ينفذ على الأول دون الثاني.
ومنها: لو باع فينفذ على الأول ويجوز التصرف فيه للمشتري ويحكم له بالنماء