عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٥
(26) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ". والظنين المتهم (1).
(27) وقال الصادق عليه السلام: (تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا) (2) (3).
(28) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة الأصم في القتل؟
قال: (يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني) (4) (5).
(29) وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية؟ قال: (يعلم ذلك غيرها؟) قلت: لا، قال: (لا تصدق

(١) دعائم الاسلام: ٢، كتاب الشهادات، فصل (٢) ذكر من يجوز شهادته ومن لا يجوز شهادته، حديث ١٨٢٨ و ١٨٣٢.
(٢) دعائم الاسلام: ٢، كتاب الشهادات، فصل (١) ذكر الامر بإقامة الشهادة، والنهى عن شهادة الزور، حديث: ١٨١٥، والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله.
(٣) هذان الحديثان يدلان على رد من تطرق إلى شهادته التهمة. أما الحديث الأول فصريح. وأما الحديث الثاني فلانه أخبار في معرض الانكار والتعجب، فهو اذن مانع من قبول الشهادة. ولا خلاف في ذلك في حقوق الناس، وأما في حقوق الله تعالى ففيه الخلاف، وتحقيقه في الفقه (معه).
(٤) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى والأصم، حديث: ٣.
(٥) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، والعلامة أجاب عنها بوجهين.
(أ) أنها ضعيفة السند، لان في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف. (ب) ان مضمونها ينافي مطلوبنا، لان قوله الثاني ان نافى الأول، كان رجوعا عن الشهادة، وهو لا يسمع.
وإن لم يناف كان اما مؤكدا أو مستأنفا، وفيه نظر. لان ذلك يوجب التخليط، وهو يقتضى رد الشهادة، وقوله: ان الرجوع لا يسمع، ضعيف، لأنه إذا كان قبل الحكم بالشهادة، أو في أثناء الشهادة، أوجب أيضا التخليط، وهو يقتضى رد الشهادة. وعلى مضمون الرواية من الاخذ بالأول وترك الاعتداد بالثاني يقتضى قبولها، فينافي المذهبان، فكيف يمكن العمل بالموجب (معه).
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست