____________________
وكذا العمد وتجب به الدية دون القصاص قاله الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) والتقي (3) وهو مذهب أبي علي (4) واختاره العلامة في المختلف (5).
احتج الأولون: بما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام: قال تجوز شهادة النساء في الدم (6).
ومثلها روايتي جميل بن دراج (7) وزيد الشحام (8).
احتج المانعون: بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل (9).
ومثلها رواية محمد بن الفضيل (10).
احتج المفصلون:، باشتمال ذلك على الجمع، والعمل بالقولين جميعا، فيمنع من القصاص اقتصارا في التسلط على موضع الإجماع، ولأن فائت الدماء غير
احتج الأولون: بما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام: قال تجوز شهادة النساء في الدم (6).
ومثلها روايتي جميل بن دراج (7) وزيد الشحام (8).
احتج المانعون: بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل (9).
ومثلها رواية محمد بن الفضيل (10).
احتج المفصلون:، باشتمال ذلك على الجمع، والعمل بالقولين جميعا، فيمنع من القصاص اقتصارا في التسلط على موضع الإجماع، ولأن فائت الدماء غير