____________________
وبرواية عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية؟ قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها (1) دل بمفهومه على تصديقها مع غيرها، وهو أعم من الرجال والنساء.
وقدح فيه فخر المحققين من ثلاثة أوجه:
(أ) ضعف السند من ابن بكير.
(ب) إرسالها.
(ج) كونها دلالة مفهوم (2).
(المقام الثاني) على القول بقبولها في الرضاع، هل يفتقر فيه إلى أربع، أم لا؟
قيل فيه: أربعة أقوال:
(الأول) اعتبار الأربع، ولا يكفي ما نقص عن ذلك، قاله العلامة (3) وهو ظاهر المصنف، حيث قال في الشرائع: وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل فيه أقل من أربع (4).
(الثاني) يقبل ما دون الأربع ويقضي فيه بحسابه من ذلك كالوصية، وقد ذكرناها فيما مضى، وهو قول أبي علي وعبارته، وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض، ولا تقضي بالحق إلا
وقدح فيه فخر المحققين من ثلاثة أوجه:
(أ) ضعف السند من ابن بكير.
(ب) إرسالها.
(ج) كونها دلالة مفهوم (2).
(المقام الثاني) على القول بقبولها في الرضاع، هل يفتقر فيه إلى أربع، أم لا؟
قيل فيه: أربعة أقوال:
(الأول) اعتبار الأربع، ولا يكفي ما نقص عن ذلك، قاله العلامة (3) وهو ظاهر المصنف، حيث قال في الشرائع: وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل فيه أقل من أربع (4).
(الثاني) يقبل ما دون الأربع ويقضي فيه بحسابه من ذلك كالوصية، وقد ذكرناها فيما مضى، وهو قول أبي علي وعبارته، وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض، ولا تقضي بالحق إلا