____________________
ملك عنه لوجب أن يكون الرجوع عليه بالدرك، فإذا لم يحكم بأنه عنه ملك، بقي الملك على صاحبه حتى يعلم زواله عنه، وكذلك يكون بينة السبب أولى في هذه المسألة إذا كانت العين في يد ثالث عند بعض أصحابنا، والأقوى عندي استعمال القرعة هاهنا، ولا يجعل لصاحب السبب ترجيح، لأن الترجيح عندنا ما ورد إلا بكثرة الشهود، فإن تساويا فالأعدل، ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا، فلم يبق إلا القرعة، إلى أن قال: ولو قلنا نرجح بالسبب إذا كانت في يد ثالث لكان قويا، وبه أفتي لأن فيه جمعا بين الأحاديث والروايات وعليه الإجماع، فإن المحصلين من أصحابنا مجمعون عليه قائلون به، ولأن السبب أولى من قديم الملك، وقد رجحنا بقديم الملك، إلى أن قال: والذي أعتمده وأعتقده وأعمل عليه بعد هذه التفاصيل جميعها، إلا نرجح إلا بالعدد، وبالتفاضل في عدالة البينتين فحسب، دون الأسباب وقديم الأملاك، لأن القياس عندنا باطل، وإنما فصلنا ما فصلناه على وضع شيخنا في مسائل خلافه، وهي من فروع المخالفين ومذاهبهم فحكاها واختارها دون أن يكون مذهبا لنا أو لبعض مشيختنا، ولا وردت به أخبارنا ولم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع، مبسوطه ومسائل خلافه، وعادته في هذين الكتابين وضع أقوال المخالفين واختبار بعضها، فليلحظ (1).
فقد ظهر من قوله هذا - بعد ما ترى فيه من الاضطراب الذي لا تحتاج إلى التنبيه عليه - مخالفة المشهور في ثلاثة أمور:
(أ) اعتبار التفاضل في العدد قبل اعتبار التفاضل في العدالة.
(ب) عدم الترجيح بقدم الملك.
فقد ظهر من قوله هذا - بعد ما ترى فيه من الاضطراب الذي لا تحتاج إلى التنبيه عليه - مخالفة المشهور في ثلاثة أمور:
(أ) اعتبار التفاضل في العدد قبل اعتبار التفاضل في العدالة.
(ب) عدم الترجيح بقدم الملك.