____________________
ولو قلنا عوض ذلك: (هي أخبار عن علم المخبر بثبوت أمر أو نفيه يلزم غيره لغيره قصدا للإثبات لا على جهة الدعوى) لكان أحسن، ليدخل فيه الشهادة للشهادة، واحترزنا بقولنا: (لا على جهة الدعوى) عن الوكيل فإنه يخبر: بلزوم حق على المدعى عليه لموكله، لكنه على جهة الدعوى.
والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿واشهدوا إذا تبايعتم﴾ (١) ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ (٢) ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (٣).
وتوعد على كتمانها: فقال: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (٤) ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه﴾ (٥)، ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله﴾ (6).
ولولا أنها حجة لما أمر بها، ولا تواعد على كتمانها.
ومثل هذا قوله عليه السلام: من سئل عن علم فكتمه الجمعة الله يوم القيامة بلجام من نار (7).
وأما السنة: فمثل ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة؟ فقال: ترى الشمس؟ على مثلها فأشهد أودع (8).
وقضى النبي صلى الله عليه وآله بالشهادة (9) وكذلك علي عليه السلام
والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿واشهدوا إذا تبايعتم﴾ (١) ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ (٢) ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (٣).
وتوعد على كتمانها: فقال: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (٤) ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه﴾ (٥)، ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله﴾ (6).
ولولا أنها حجة لما أمر بها، ولا تواعد على كتمانها.
ومثل هذا قوله عليه السلام: من سئل عن علم فكتمه الجمعة الله يوم القيامة بلجام من نار (7).
وأما السنة: فمثل ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة؟ فقال: ترى الشمس؟ على مثلها فأشهد أودع (8).
وقضى النبي صلى الله عليه وآله بالشهادة (9) وكذلك علي عليه السلام