____________________
فلم يذكر فيها من الثياب إلا الدرع.
وروى أيضا ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور (1).
وعن شعيب العقرقوقي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب، ثياب جلده (2).
وروى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام: إذا ترك سيفا أو سلاحا، فهو لابنه (3).
ولم يذكر المفيد في كتاب الأعلام ثياب البدن، واقتصر على الثلاثة الباقية (4).
(ج) هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب لازم للورثة، أو على الندب لهم الخيار في تنفيذه؟ ابن إدريس على الأول (5) وهو مذهب العلامة في القواعد (6)
وروى أيضا ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور (1).
وعن شعيب العقرقوقي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب، ثياب جلده (2).
وروى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام: إذا ترك سيفا أو سلاحا، فهو لابنه (3).
ولم يذكر المفيد في كتاب الأعلام ثياب البدن، واقتصر على الثلاثة الباقية (4).
(ج) هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب لازم للورثة، أو على الندب لهم الخيار في تنفيذه؟ ابن إدريس على الأول (5) وهو مذهب العلامة في القواعد (6)